ابن أبي جمهور الأحسائي
114
عوالي اللئالي
مقبوضا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 313 ) وروى سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وآله ، أنه قال : " لا يغلق الرهن ، والرهن من صاحبه الذي رهنه ، له غنمه وعليه غرمه " ( 3 ) ( 4 ) . ( 314 ) وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله ، انه حضرته جنازة ، فقال : " أعلى صاحبكم دين ؟ " قالوا : نعم ، درهمان ، فقال : " صلوا على صاحبكم " ، فقال علي عليه السلام : صل يا رسول الله وأنا عليهما ضامن ، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وآله ، ثم أقبل على علي عليه السلام فقال : جزاك الله من الاسلام خيرا ، وفك رهانك ، كما فككت رهان أخيك " ( 5 ) .
--> ( 1 ) الوسائل ، كتاب الرهن ، باب ( 3 ) من أحكام الرهن ، حديث 1 . ( 2 ) وهذا يدل على أن القبض شرط في صحة الرهن . وان ما لا يصح قبضه لا يصح رهنه ، كما هو مذهب جماعة ( معه ) . ( 3 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 39 . ( 4 ) أي لا يصير مبيعا عند الاجل ، كما يفعله الجاهلية . وان فوائده ، ملك الراهن وانه لو تلف من غير تفريط المرتهن ، لم يضمنه ، وكان غرامته على الراهن ، بمعنى أنه لا يسقط من حق المرتهن شئ ( معه ) . ( 5 ) روي مضمون هذا الحديث في الوسائل : 13 ، كتاب التجارة ، باب ( 2 ) من أبواب الدين والقرض ، حديث 1 ، وفيه ( حتى ضمنها بعض قرابته ) . ورواه البخاري في صحيحه ، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها ، وفيه ( قال أبو قتادة : على دينه يا رسول الله ) . وكذا في سنن أبي داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب التشديد في الدين ، حديث 3343 ، وسنن النسائي : 4 ، كتاب الجنائز ، ( الصلاة على من عليه دين ) . وسنن الترمذي ، كتاب الجنائز ( 69 ) باب ما جاء في الصلاة على المديون ، حديث 1069 . نعم في سنن الدارقطني 3 : 47 ، كتاب البيوع ، حديث 194 ، و : 78 ، حديث 291 و 292 ، وفي كنز العمال ، 6 : 339 ، كتاب الدين ( فصل في لواحق كتاب الدين ) حديث 15521 و 15522 ، كما في المتن .